مرسوم تنفيذي رقم 14-347
مرسوم تنفيذي رقم 14-347 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأش غال العمومية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.