مرسوم تنفيذي رقم 14-34 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-395
مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-303
مرسوم تنفيذي رقم 14-303 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 14-122
مرسوم رئاسي رقم 14-122 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 14-91
مرسوم رئاسي رقم 14-91 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 14-90
مرسوم رئاسي رقم 14-90 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.