مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل السابع — الانتخابات وقابلية الانتخاب لأعضاء الاتحادية
المادة 44
يجب أن يلتزم الأمين العام وأمين الخزينة المنتخبان بعدم تقاضي أية أجرة ذات صلة بأنشطتهما كمتطوعين. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)