مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 44
يمكن بعض الاتحاديات الرياضية المفوضة أو المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بالنظر لخصوصياتها وفي حدود نسب يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة، أن تنص في قوانينها الأساسية تمثيل الوزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)