الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 41
يمنع كل تنازل عن الأملاك العقارية للاتحادية الرياضية الوطنية.
غير أنه، عندما تتطلب مصلحة الاختصاص الرياضي ذلك يمكن الاتحادية أن تقوم بكل صفقة حول الأملاك العقارية التي اقتنتها أو أنجزتها بوسائلها الخاصة طبقا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بعد الموافقة المسبقة والصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يكلّف المدير التنفيذي، تحت سلطة الأمين العام، على الخصوص بما يأتي : ... ( الباقي بدون تغيير). ................... "