الفصل السادس — المصالح التقنية والإدارية (2)
المادة 40
يمكن رئيس الاتحادية تعيين أمين الخزينة، من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة وضع مدير مالي تحت تص رف الاتحادي ة حسب الش روط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمارس المدير المالي المهام المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
يمكن أن يساعد أمين الخزينة مصلحة للمالية والمحاسبة التي يكون مسؤولا عنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .".............. " .