الفصل الرابع — المساعدات والمراقبة
المادة 40
لا يمكن أن تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية إعانة جديدة من الدولة والجماعات المحلية :
- في حالة عدم تقديم هذه الأخيرة مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بعنوان السنة المالية المنصرمة،
- إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية،
- في حالة عدم احترام أحكام المادة 38 أعلاه،
- في حالة سحب تفويض الخدمة العمومية أو الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- في حالة رفض الخضوع لمراقبة استعمال الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية.
يمكن إلغاء أومراجعة الإعانة الجديدة في حالة عدم إنجاز أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يضع الوزير المكلف بالرياضة أمين الخزينة تحت تصرف الاتحادية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .( الباقي بدون تغيير). .".............. " .