الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 23
تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة، 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الحكم بعقوبة مشينة،
- عرقلة السير الحسن لهيئة الاتحادية،
- الخطأ الجسيم الذي تترتب عليه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- عدم احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 211 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة ( )3 غيابات غير مبررة،
- عدم احترام القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تفقد صفة العضو المنتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية : . بدون تغيير) . بدون تغيير) .....
- الحكم بعقوبة في جناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطه ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
الباقي بدون تغيير ....................