الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 22
يترتب على الاستقالة الجماعية لكل أعضاء المكتب الاتحادي عدم قابلية انتخابهم داخل الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية.
يترتب على الاستقالة غير المبررة وغير المعللة لعضو بالمكتب الاتحادي، عدم قابليته للانتخاب داخل الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ............ الباقي بدون تغيير 11