الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 22
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما منها القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون كل تعديل يدرج في القانون الأساسي أو النظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل موافقة الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يترتب على الاستقالة الجماعية، غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي، عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة. ............ الباقي بدون تغيير 11