الفصل الثالث — الرئيس
المادة 15
تن تخب الجمعية العامة رئيس الاتحادي ة لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات وفق الشروط المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم والقانون الأساسي للاتحاديات الرياضية الوطنية. 22 يونيو سنة 2021 م لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين".