الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 15
لا يسمح للمسيرين المنتخبين في الاتحادية الرياضية الوطنية الاستفادة من مكافآت أوامتيازات أخرى بأي شكل من الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم والقانون الأساسي للاتحاديات الرياضية الوطنية. 22 يونيو سنة 2021 م لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين".