الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 14
دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحادية وأنظمتها و/ أو تدبير تأديبي مقرر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا محل عقوبة مشينة،
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
- أن يحترموا القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- ألا يكونوا قد جمعوا أكثر من ثلاثة (3) غيابات في دورات الجمعية العامة،
- أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية وأنظمتها،
- أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة في الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
(بدون تغيير). ... 6 .(بدون تغيير).
- ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. .( الباقي بدون تغيير).. .....................