الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 13
تحرر مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها وتدون في سجل مداولات مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
يجب أن ترسل نسخ من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة.
تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الرسمية للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ....... .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير).......................".