الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 13
دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و الوطنية،
- ألاّ يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية و الأنظمة الخاصة بالاتحادية و/ أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ألاّ يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة،
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- ألاّ يكونوا قد جمعوا أكثر من ثلاثة (3) غيابات في دورات الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية المطبقة على الاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة : . بدون تغيير) ....... .. (بدون تغيير) ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحادية الرياضية الوطنية و / أو إجراء تأديبي متخذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع ممارسة نشاطهم ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، الباقي بدون تغيير).......................".