المادة 8
يجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، من أجل دراسة أو إنجاز المشروع أو البرنامج، فيما يخص الطرفين المعنيين جميع الواجبات والحقوق المتعلقة بالأطراف ابتداء من إمضاء الاتفاقية إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع أو البرنامج موضوع التفويض.
لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلاّ عن التنفيذ الجيد للصلاحيات التي كلفه بها هذا الأخير. ويحتفظ صاحب المشروع بحق القيام، في كل وقت بالمراقبات التقنية والإدارية والمالية، التي يراها لازمة.
يجب أن تحدد الاتفاقية طبيعة ودورية ومحتوى التقارير وعروض الحال التي يجب على صاحب المشروع المنتدب تقديمها لصاحب المشروع.
تنتهي مهمة صاحب المشروع المنتدب إما بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وإمّا بعد إصدار إبراء الذمة من طرف صاحب المشروع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي