مرسوم تنفيذي رقم 14-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة 6
يقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب بنقل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإنجاز مهامه عن طريق الاتفاقية المحددة في المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي