المادة 3
يقصد بصاحب المشروع المنتدب، في مفهوم هذا المرسوم، المؤسسة أو الهيئة العمومية التي يفوض لها المشروع أو البرنامج من قبل صاحب المشروع عن طريق اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، بحيث تكلف بتنفيذ و/أو بإنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 أعلاه، وذلك باسم ولحساب صاحب المشروع المذكور في المادة نفسها.
يكون صاحب المشروع المنتدب على الخصوص :
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- مركز البحث والتطوير،
- المؤسسة العمومية الاقتصادية.
يعين صاحب المشروع المنتدب مسبقا بموجب مقرر من طرف صاحب المشروع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي