المادة 14
لتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع المذكور في المادة 3 أعلاه، من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته، تؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية المرتبطة بالمشروع أو البرنامج :
- الأثر الهيكلي،
- الكلفة التقديرية،
- درجة التعقيد،
- مدة الإنجاز،
- نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب.
يحدد مبلغ الأجر حسب نسبة مائوية في نطاق يتراوح من 2 % إلى 4 % من الكلفة التقديرية للمشروع أو البرنامج. وتحدد كيفية حساب هذه النسبة وكيفيات الدفع في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي