الفصل الثالث — كيفيات بيع السكن الترقوي العمومي
المادة 12
يحرر عقد البيع عند تاريخ إتم ام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-311 (ج.ر عدد 74 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : ..................................................................
غير أنه، يتم منح السكنات الترقوية العمومية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، على أساس عقد البيع الذي يجب إعداده لدى موثق حسب كيفيات بيع الأملاك العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه“.