المادة 9
دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه، تحدد مهام الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي المادتين 9 و 10 منه بعبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، حسب الحالة