المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخ ل ية والجماعات المحلية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - الأمين العام، يساعده أربعة (4) مديري دراسات وتلحق به :
- المديرية الفرعية للبريد،
- المكتب المركزي لتنسيق الأمن الداخلي للمؤسسة ينس قه مكلف بالدراسات والتلخيص يساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات و ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.
2 - رئيس الديوان، يساعده عشرون (20) مكلفا بالدراسات والتلخيص.
3 - المفتشية العامة للداخلية والجماعات المحلية التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية،
- المديرية العامة للجماعات المحلية،
- المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف،
- المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية،
- المديرية العامة للمالية والوسائل،
- مديرية التعاون،
- مديرية تنسيق أمن الإقليم.
وبصفة انتقالية، المديرية العامة للحرس البلدي، وفقا لأحكام المادة 12 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – .............................(بدون تغيير)...........................، 2 – .............................(بدون تغيير)............................، 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – .....................(بدون تغيير حتى)
– المديرية العامة للجماعات المحلية،
– المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته. ...........................(الباقي بدون تغيير)......................”. 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م