المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-109 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 14–104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وفي المادتين 9 و 10 منه بعبارة “وزير أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، حسب الحالة