مرسوم تنفيذي رقم 13-71
مرسوم تنفيذي رقم 13-71 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-71 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.