مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 15
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-85 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تخضع تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة لأحكام هذا المرسوم".