مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318
« تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-114
مرسوم تنفيذي رقم 16-114 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة 2016، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-318
مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إن شاء وك الة وطن ية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.