الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله ما يأتي:
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- والي الولاية المعنية بالعملية أو ممثل عنه،
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادّ ة 15 : يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية برتبة نائب مدير إدارة مركزية على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة، أو ممثله ما يأتي :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مستخدمي الوكالة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".