مرسوم تنفيذي رقم 13-218
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 9
تتم مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة وكذا شروط تطبيقها دوريا حسب نفس أشكال تحديدها، لكي تؤخذ في الحسبان تطورات تكاليف مختلف الفروع التكنولوجية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و الإنتاج المشترك.
لا تطبق التسعيرات الجديدة على عقود الشراء المبرمة في وقت سابق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)