المادة 6
يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة أن يقدم إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلبا يحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة طلب الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة في إطار النظام الخاص، مستوفاة و موقعة من قبل مقدم الطلب على النحو الواجب. وتعد هذه الاستمارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمقرر،
- نسخة من طلب الربط بالشبكة المودعة لدى مسير الشبكة المعني،
- شهادة ضمان المنشأ الصادرة وفقا للتنظيم المعمول به،
- التقرير الطاقوي الذي يسمح بحساب حصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة لمجمل الطاقة المنتجة سنويا فيما يتعلق بالمنشآت الهجينة،
- كميات الطاقة الأولية المستهلكة والطاقة الكهربائية المنتجة و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا والتي تسمح بتحديد اقتصاد الطاقة الأولية فيما يتعلق بالمنشآت المشتركة.
ويقدم منتج الكهرباء هذا الطلب في آن واحد مع طلب الحصول على رخصة الاستغلال.
تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بدراسة الطلب خلال أجل لا تتعدى مدته شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب كاملا، ثم ترسل رأيها إلى الوزير المكلف بالطاقة الذي يفصل في الطلب خلال أجل مدته خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. ويبلغ صاحب الطلب بمقرر الوزير، مع تقديم الأسباب في حالة الرفض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، من تسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض، بعد حصوله على الرخص المطلوبة بموجب التنظيم المعمول به".