المادة 5
من أجل الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة في إطار النظام الخاص، المنصوص عليه في هذا المرسوم، فإنه يجب على منتج الكهرباء من المنشآت المذكورة أعلاه، أن يقوم بربط منشأته بشبكة نقل أو شبكة توزيع الكهرباء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : بغض النظر عن التموين عند النجدة، يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، تلبية احتياجاته من الكهرباء دون اللجوء إلى التموين انطلاقا من الشبكات الكهربائية".