المادة 4
تخص أحكام هذا المرسوم الكهرباء المنتجة عن طريق:
1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
- الشمسية الكهروضوئية و الحرارية،
- الرياح،
- الحرارية الجوفية،
- تثمين النفايات،
- الكهرومائية الصغيرة،
- الكتلة الحيوية.
2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والتي يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاق ات المتجددة 5 % على الأقل من مجموع إنتاجها السنوي.
3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية :
أ- القدرة المركبة حسب شروط ISO لا يجب أن تتجاوز 50 ميغاواط،
ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه، يقدر ب 5 % على الأقل بالنظر للمعطيات المرجعية للإنتاج المنفصل للحرارة والكهرباء.
يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث أن:
- Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
- Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي )PCI،
- E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)،
- C هو الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلوواط ساعي)،
- t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط بالنسبة للمنشآت الموصلة بالشبكة ذات الضغط المتوسط، )HTA( و t يساوي في هذه الحالة 7 %، وبالنسبة للمنشآت الموصلة بالشبكة ذات الضغط العالي t يساوي 3.5 %،
- nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة. nt يساوي 91 % في حالة ما إذا أنتجت المنشأة الماء الساخن بمعدل 80 درجة مائوية أو أقل، 107( - 0,2 * درجة الحرارة) % في حالة ما إذا أنتجت المنشأة ماء ساخنا بين درجة حرارة 80 و 110 درجة مائوية، 85 % في حالة إنتاج الماء الساخن بدرجة حرارة أعلى من 110 درجة مائوية أو البخار،
- cc n هو المردود الكهربائي لدورة مركبة، عندما 0,54 = cc n
ج - القيمة الدنيا لعلاقة " الحرارة المنتجة والمستعملة فعليا على الكهرباء المنتجة" تحدد ب 0,5،
د - يجب أن تستعمل الحرارة المنتجة من قبل المنشأة والمستعملة في حساب القيم المذكورة في النقطتين ب و ج، فعليا بصورة يمكن التحقق منها، سواء لأجل الاحتياجات الخاصة للمنتج، أو لأجل احتياجات الغير تطبيقا لعقود تجارية تحدد كيفيات التحقق منها في عقد الشراء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المشترك، موضوع طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، وتخص الكهرباء المنتجة عن طريق :
1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
- الشمسية الكهروضوئية والحرارية،
- الرياح،
- الحرارية الجوفية،
- تثمين النفايات،
- الكهرومائية الصغيرة،
- الكتلة الحيوية.
2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة على الأقل 5 % من مجموع إنتاجها السنوي. وفي هذه الحالة، تكون تسعيرة الشراء المضمونة ناتجة عن إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه،
3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية :
أ - القدرة المركبة حسب شروط ISO، لا يجب أن تتجاوز 12 ميغاواط،
ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه.
يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث :
- Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
- Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي ICP)،
- E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط معبرا عنها بالنسبة المائوية،
- ncc هو المردود الكهربائي لدورة مركبة،
- C ه و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلو واط ساعي)،
- nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة معبرا عنه بالنسبة المائوية.
تحدد قيم العناصر المذكورة في الصيغة أعلاه والخصائص التقنية الخاصة بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة".