المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
" الحرارة المفيدة": الحرارة المنتجة في إطار مسار إنتاج مشترك من أجل إرضاء طلب إنتاج حرارة، لايتعدى المتطلبات من الحرارة والذي قد تتم تلبيته بصورة أخرى عن طريق مسارات إنتاج الطاقة غير مسار الإنتاج المشترك.
"المنشأة الهجينة": المنشأة التي تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة لإنتاج الكهرباء.
"تسعيرة الشراء المضمونة": تسعيرة يحددها الوزير المكلف بالطاقة بقرار لشراء الموزعين الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص.
"نظام خاص": كل نشاط لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وكذا إنتاج الكهرباء عن طريق الإنتاج المشترك في ظل شروط معينة. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م "نظام مشترك": كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير ذلك الخاضع للنظام الخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: … - (بدون تغيير حتى) "تسعيرة الشراء المضمونة" : ثمن بيع الكي لو واط ساع ي المترتب ع لى إج راء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، لشراء الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص.
(الباقي بدون تغيير) ."