المادة 2
يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، من علاوات عن طريق بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة.
يقصد بالعلاوات، بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، الدخل الذي يمكن أن يغطي التكاليف الإضافية الناجمة عن إنتاج الكهرباء المتجددة أوالإنتاج المشترك مع ضمان مردود مالي لمنشأة الإنتاج بفضل تسعيرة الشراء المضمونة المطبقة عليها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، من بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض هذا".