المادة 15
تخضع خصائص الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة و /أو أنظمة الإنتاج المشترك، لا سيما منشؤها و كمياتها إلى رقابة دورية تهدف إلى الإشهاد على منشئها، طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب على المنتجين و الموزعين وضع جهاز تسجيل بياني و إلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : .............. (بدون تغيير حتى) يجب على المنتجين ومسير الشبكة المعني وضع جهاز تسجيل بياني وإلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك".