المادة 11
يتم إبرام عقد الشراء بين المنتج والموزع بتسعيرة الشراء المضمونة المعمول بها عند تاريخ تبليغ مقرر منح الاستفادة من هذه التسعيرة بعنوان النظام الخاص. ولا يدخل عقد الشراء حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة.
أي تأخر لمدة أكثر من ستة (6) أشهر من طرف المنتج في تشغيل المنشأة بالنسبة للأجل التقديري للتشغيل، يحسم بالمثل من مدة عقد الشراء المبرم بينه و بين موزع الكهرباء.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)