المادة 10
تعوض التكاليف الإضافية التي يتحملها الموزع من جراء إلزامية الشراء المفروضة عليه، على أساس السعر المتوسط للكهرباء العادية. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م تح دد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز السعر المتوسط للكهرباء العادية، على أساس أسعار بيع الكهرباء الواردة في عقود الشراء المبرمة على مستوى السوق الوطنية، التي تأخذ بعين الاعتبار شروط تسيير حظيرة إنتاج الكهرباء. ويراجع هذا السعر سنويا وفقا للأشكال نفسها لأخذ تطورات أسعار الكهرباء العادية في الحسبان.
تعد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز طريقة تحديد السعر المتوسط للكهرباء بمقرر .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك، على أساس الأسعار اليومية الآتية :
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي لسوق الكهرباء، الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء المنتجة من منشآت الإنتاج التقليدية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك،
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي المترتب على الحالة التي لا يمكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إلاّ عن طريق وسائل الإنتاج التقليدية دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك.
يُعد مسير المنظومة شهريا، خلال الفترة التي تسبق تنصيب مسير السوق، الفوارق بين الأسعار الحقيقية والأسعار التي قد تترتب دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة.
ويحدد هذا الفارق التعويضات التي تقتطع من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة و/ أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي.
يحدد المستفيد من هذا التعويض وكذا شروط دفعه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة".