مرسوم تنفيذي رقم 13-206 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتل غ ى من ميزانية سن ة 2013 رخصة برنامج قدرها مليار وستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 1.654.000.000( دج) مقيّ دة في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القان ون رقم 12-12 الم ؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2013 رخصة برنامج ق درها مليار وستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 1.654.000.000( دج) تقيد ف ي النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 9 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 1.654.000 المجموع 1.654.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- الفلاحة والري 1.654.000 المجموع 1.654.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.