المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، الموضوعة تحت سلطة الوزي ر، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
2 - رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون والشراكة وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي ومتابعتها،
- تحضير ومتابعة الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع والتحليل والإحصائيات،
- تحضير ومتابعة الدراسات الاستشرافية.
3 - المفتشية العامة، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسكن،
- المديرية العامة للتجهيزات العمومية،
- المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية،
- المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
- المديرية العامة للموارد،
- مديرية التنظيم والمنازعات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-394 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ............................................... :
4 - الهياكل الآتية :
- .............................،
- المديرية العامة للمدينة "، ..................(الباقي بدون تغيير) ..................."،