الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- العائدات والخدمات الأخرى المؤداة بعنوان نشاطات المؤسسة،
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- عائدات خدمات القيام بالأشغال المفوضة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام،
- الإعانات المحتملة الواردة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
- العائدات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التكاليف العامة المتعلقة بها والمحددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة،
- المساهمات المالية لشركات أو مجموعات شركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي