الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمدينة بالتشاور مع الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي