المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وثلاثة وستين (263) هكتارا، تقع في إقليم بلدية بوزينة، ولاية باتنة.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-328 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تق در المس احة الإجم الية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية لإنج از العملية الم ذكورة في الم ادة الأولى أعلاه بثلاثمائة واثنين وثلاثين (332) هكت ارا، تق ع في إقليم بلديت ي ب وزينة ومنعة ( ولاي ة باتن ة)، موزعة كما يأتي:
- بلدية بوزينة : 319 هكتارا، منها 313 هكتارا خاصة ب استيلاء السد، و 6 هكت ارات خاصة بمقطع 4 كلم من انحراف الطريق الولائي رقم 54،
- بلدية من عة : 13 هكت ارا خ اصة بب اقي مقطع 6 كلم من انحراف الطريق الولائي رقم .54 تحدد المساحات المعنية لهذه العملية وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".