مرسوم تنفيذي رقم 12-91 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-91

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-314

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-314

    مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.