الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمثل نشاط المرقي العقاري مهنة منظمة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون ممارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر. 4 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2012 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يمثل نشاط المرقي العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما .“