الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 16
تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات الاعتماد والطعون لممارسة مهنة المرقي العقاري، وإبداء الرأي فيها،
- دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة، يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيها،
- دراسة الطعون التي يقدمها لدى الوزير المكلف بالسكن، المرقون العقاريون تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وإبداء الرأي في ذلك،
- دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء الرأي فيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
– دراسة طلبات الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وإبداء الرأي فيها،
– دراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي، وإبداء الرأي فيها،
– دراسة كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي، وإبداء الرأي فيه”.