الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 12
يجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن من أجل :
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثباتات لدعم طلبه،
- الحصول على دراسة مكملة.
ويتعين على الوزير المكلف بالسكن الفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يجب أن يبرر قرار رفض الاعتماد ويبلّغ إلى صاحب الطلب بكل الوسائل.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض، طعنا كتابيا لدى الوالي من أجل :
– تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثبات لدعم طلبه،
– الحصول على دراسة مكملة.
ويتعيّن على الوالي الفصل في ذلك في غضون الشهرين
(2) اللذين يليان استلام الطعن”.
“المادة :14 تنشأ لدى الوالي، لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتكون من :
– المدير المكلف بالتنظيم والشؤون العامة،
– المدير الولائي المكلف بأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالسكن،
– المدير الولائي المكلف بالتعمير،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته أن يفيدها في أشغالها”.