مرسوم تنفيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-293
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 ربيع الأول ع ام 1437 الم وافق 7 ين اي ر سنة 2016، يع دل ن ت ائ جتج دي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 14 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يتضمّن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب الجزئي لاستخلاف عضو منتخب بمجلس الأمة على مستوى ولاية سيدي بلعباس ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 13 مؤرّخ في 18 صفر عام 1434 الموافق أوّل يناير سنة 2013، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.