مرسوم تنفيذي رقم 12-41 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بتس عمائة وواحد وستين مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار 961.428.000( دج) والمخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر الاستشراف والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات لسنة 2012 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالراتب الرئيسي للنشاط.............................. 134.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 95.018.000 31-03 الإدارة المرك زية - المس ت خ دمون المت عاقدون، ال رواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي .................. 28.000.000 مجموع القسم الأول 257.018.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ......................................... 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية .................................................. 1.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................... 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................... 57.252.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية........................................................................... 2.000.000 مجموع القسم الثالث 60.767.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................ 18.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................... 3.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................... 5.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................. 17.500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................... 552.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................ 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................... 350.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 48.712.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.................................................. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات ............................................ 578.526.000 مجموع القسم السادس 578.526.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير ............................ 2.400.000 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات....................................... 3.000.000 مجموع القسم السابع 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 957.428.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................... 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 961.428.000 مجموع الفرع الأول 961.428.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات ..... 961.428.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-323
مرسوم تنفيذي رقم 12-323 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتض من نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.