مرسوم تنفيذي رقم 12-295 مؤرخ في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 48.607.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.607.500.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 48.607.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وستمائة وسبعة 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.607.500.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 24.607.500 - التربية والتكوين 24.000.000 - احتياطي لنفقات غير متوقعة - 7.607.500 المجموع 48.607.500 7.607.500 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.300.000 2.300.000 مواضيع مختلفة 5.307.500 5.307.500 دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 41.000.000 - المجموع 48.607.500 7.607.500
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.