مرسوم تنفيذي رقم 12-294 مؤرخ في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-144 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 والمتض من التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة وسوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة (بلدية العوين ات) وس وق أه راس ( بل ديتي الدريع ة ووادي كبريت)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائة (2100) هكتار، موزعة كما يأتي :
- ولاية تبسة : سبعمائة واثنان وأربعون (742) هكتارا في بلدية العوينات،
- ولاية سوق أهراس: ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون (1358) هكتارا في بلديتي الدريعة ووادي كبريت، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
أوّل غشت سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.