مرسوم تنفيذي رقم 12-269

مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-220

    مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 ، يحدّد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-446

    مرسوم تنفيذي رقم 12-446 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.